أصحاب وأحباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أصحاب وأحباب


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Barbie
مشرفة البرمجة والإجتماعي
مشرفة البرمجة والإجتماعي
Barbie


انثى
عدد الرسائل : 53
الــدولــة : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Oanic10
المـــزاج : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Qatary21
الهوايات : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Readin10
تاريخ التسجيل : 31/01/2008

الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات   الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2008 11:46 am

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من ( 50000 و حتى 100000)ل.س ويوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة انسان أو احداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه احدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.‏
2-يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000 ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
- عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف.‏
-سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لايطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق).‏
-سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة.‏
-لقيادة بعكس اتجاه السير على الاتوسترادات والطرق الخارجية.‏
-تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40 كم/سا عن السرعة المحددة.‏
-استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه.‏
-سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة.‏
-سوق مركبة دون لوحات أوحجبها عن الرؤية.‏
3- يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000 ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
-القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة ومستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر.‏
-تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق.‏
-عدم تركيب أوتشغيل الصندوق الأسود(التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل.‏
-سوق مركبة من الفئة / د1-د2/ بإجازة سوق لاتخوله قيادتها.‏
-مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أوحجبه عن الرؤيا.‏
-قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي.‏
-إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص.‏
-ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية.‏
-تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد -تساقط أشياء - زيوت ومحروقات وما شابه ذلك).‏
-الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق الى موظفي السلطة المختصة.‏
4- يعاقب بغرامة مقدارها 10000 ل.س اضافة الى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط لكل من تجاوز أبعاد المركبة طولاً وعرضاً وارتفاعاً.‏
5- يعاقب بغرامة مقدارها 7000 ل.س اضافة الى إزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
- تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يتراوح بين 21-40 كم/سا عن السرعة المحددة.‏
-سوق مركبة من غير الفئة د1-د2 بإجازة سوق لاتخوله قيادتها أوسوق مركبة من الفئة د2 بإجازة سوق من الفئة د.1‏
-مخالفة شروط ترخيص السباق.‏
-عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور.‏
-قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة.‏
-عدم تركيب عادم أوتركيبه بصورة غير نظامية أوخروج أصوات أوضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة.‏
-تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غيرذات فعالية.‏
-عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها).‏
-عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 11 طناً الجانب الأيمن على الطرق.‏
-نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع.‏
-التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق.‏
-تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى.‏
-اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك والآخر.‏
-عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني.‏
-التجاوز في حالة توقف رتل السيارات بسبب عرقلة السير.‏
-تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتجاوز 5 أطنان.‏
عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أوعدم تحزيم وتثبيت الحمولة.‏
-تغيير بمواصفات المركبة أو اجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك.‏
-تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أوالخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة (بعضاًَ أو كلاً)‏
-عدم صلاحية إطارات المركبة.‏
-عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش.‏
6- يعاقب بغرامة مقدارها 5000 ل.س وحسم أربع نقاط لكل من استخدم الهاتف النقال (الخلوي) من قبل السائق أثناء القيادة.‏
7- يعاقب بغرامة مقدارها 4000 ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
-تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار لايزيد على 10-20 كم/سا عن السرعة المحددة.‏
-تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرقات ذات المسريين في المسلك الواحد.‏
- عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة.‏
-تجهيز أوإضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة إلى خارجها أو بالعكس.‏
-عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير.‏
-عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية.‏
-مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق(النور المبهر).‏
-تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي (برجكتور) إضافي.‏
-عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية.‏
-عدم الوصول إلى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي.‏
-تركيب أجزاء إضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية.‏
-عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الاجمالي على 4 أطنان على الأبواب الجانبية.‏
-عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان.‏
-استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.‏
-مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها.‏
-وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالها في غيرها.‏
-عدم التزام وسائط نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أوعدم تقيدها بالمسرب المخصص لها.‏
-الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب.‏
-نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة.‏
- تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين 1 طن وحتى 5 أطنان.‏
-نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة.‏
-تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق.‏
-استعمال المركبة لغيرالغرض المرخص لها.‏
-مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية.‏
-عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام.‏
-إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.‏
-تسييرالدراجة الآلية على عجلة واحدة.‏
8- يعاقب بغرامة مقدارها 2000 ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
- إركاب الأطفال دون سن 12 عاماً في المقعد الأمامي للمركبة.‏
- مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أوالفتحات أثناء سير المركبة.‏
-رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف.‏
-اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد.‏
-عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف اوتغيير الاتجاه.‏
-تسيير مركبة وأنواراللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات.‏
- تسيير مركبة برخصة سيرانتهى مفعولها.‏
- وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية.‏
-مخالفات المركبات( غير المذكورة في فقرات البند 4 من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التحول المحددة لها.‏
- زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير.‏
- ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء المسير.‏
-الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين.‏
-وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة المرور.‏
- الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي إلى عرقلة حركة المرور.‏
- وقوف أوتوقف المركبة على رتل ثانٍ.‏
- وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة.‏
- وقوف المركبة على يسار الطريق.‏
- وقوف المركبات على الرصيف.‏
-عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر.‏
- تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير.‏
- عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية.‏
-استعمال المسجل أو الراديوأو ما شابه بشكل يؤدي إلى ازعاج الآخرين.‏
- إضافة أوتركيب جهازتلفزيون أوفيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق.‏
عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة.‏
-عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث.‏
- عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي.‏
-وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه.‏
-التدخين ضمن وسائط النقل العامة.‏
-سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق.‏
9- يعاقب بغرامة مقدارها 1000 ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة عن كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
-عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق.‏
-استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أوالزوجية في الأوقات أوالأماكن غير المسموح بها.‏
-استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية.‏
-عدم الحصول أوعدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة.‏
-نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة.‏
-عدم تركيب المنارة أوتدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة.‏
- عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة.‏
-عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر.‏
- تسيير مركبة بدون حمل رخصة سيرها.‏
-قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها.‏
-كتابة عبارات أووضع ملصقات مهما كان نوعها أوشكلها أومضمونها داخل أوخارج السيارة عدا المرخصة.‏
-عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر.‏
10-يعاقب بغرامة مقدارها 500 ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
- عدم تجهيزالمركبة بجهاز إطفاء حريق‏
-تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة.‏
-عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن ا لمركبة.‏
- عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة.‏
- تسييرمركبة عامة وشكلها غير لائق ( عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير - نظافة المركبة).‏
-عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب.‏
-المخالفات الأخرى لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة.‏
11- يعاقب بغرامة مقدارها 200 ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية:‏
-استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أوالعادية بغيرها من المركبات أثناء السير.‏
-عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أوالعبور من غير الأماكن المخصصة لهم.‏
المادة 43 -تعدل المادة 201 على النحو الآتي:‏
أ- للمخالف بعد إزالة المخالفة -حيثما نص على ذلك في المادة 199 من هذا القانون تسديد نصف الغرامة المحددة الى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور.‏
ب- في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها.‏
ج- في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه,إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة أ من هذه المادة أو عند رد الاعتراض ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة.‏
د- تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة.‏
المادة 45- تضاف الفقرة/ ب/ إلى المادة 205 على النحو الآتي:‏
ب- تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي إذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة.‏
المادة 46-يضاف البندان / 21-22/ وتعدل الفقرة /ب/ من المادة 212 على النحو الآتي:‏
21- التعليمات الخاصة باستخدام الطرق المأجورة.‏
22- إصدار التعليمات الخاصة بمنع حركة بعض المركبات في فترات زمنية معينة وعلى محاور محددة من الطرق المتعلقة بذلك.‏
ب- تصدر القرارات المتعلقة بالبنود / 1-9-12-17-21-22/ من الفقرة أ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية.‏
المادة 47- تضاف الفقرة/أ/ إلى المادة 214 على النحو الآتي:‏
أ- تستوفى أجور رفع المركبة الآلية المخالفة ضمن الوحدة الإدارية وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلومتر إضافي بدءاً من حدود مخططاتها التنظيمية وتؤول هذه الأجور لصندوق دعم المرور في وزارة الداخلية لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملهم
الـمـديــر الـعــام
الـمـديــر الـعــام
الملهم


ذكر
عدد الرسائل : 76
الــدولــة : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Yaooia10
المـــزاج : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات 710
الهوايات : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Writin10
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات   الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 05, 2008 4:22 pm

مشكورة والله يعطيكي العافية على الخبر

تحياتي الك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://as7abwa7bab.yoo7.com
Barbie
مشرفة البرمجة والإجتماعي
مشرفة البرمجة والإجتماعي
Barbie


انثى
عدد الرسائل : 53
الــدولــة : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Oanic10
المـــزاج : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Qatary21
الهوايات : الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Readin10
تاريخ التسجيل : 31/01/2008

الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات   الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2008 6:32 am

الله يعافيك اخي الملهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أصحاب وأحباب :: المنتدى العام :: القسم السياسي-
انتقل الى: